الشيخ الكليني

411

الكافي ( دار الحديث )

يَصْلُحُ لَهُ « 1 » » . « 2 » 133 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ « 3 » مِمَّا تَقَبَّلَ « 4 » 9239 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ، فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ ، وَيَدْفَعُهُ « 5 » إِلى آخَرَ ، فَيَرْبَحُ فِيهِ ؟ قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً « 6 » » . « 7 » 9240 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ « 8 » ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في المرآة : « فذلكة : اعلم أنّ ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير والحانوت والبيت والرحى وبين الأرض ، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقاً ، لا سيّما الثلاثة الأول ، وفي الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب والفضّة ؛ فإنّ الأخبار المعتبرة دلّت على المنع في ما ذكرناه ، واللَّه تعالى يعلم » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 204 ، ح 901 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 3 ، ص 235 ، ح 3863 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 1044 ، ح 18795 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 130 ، ح 24296 . ( 3 ) . في حاشية « جت ، جن » : « بأقلّ » . ( 4 ) . في « جن » : « يتقبّل » . وفي « ط » : « يتقبّل به » . ( 5 ) . في « ى ، جد » : « فيدفعه » . ( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 358 : « يدلّ على ما هو المشهور عند القدماء من أنّه إذا تقبّل عملًا لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة إلّاأن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل . وقال في المسالك : مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعاً ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره ، ولا يخفى أنّ الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلّا فلا إشكال في المنع والضمان لو سلّم العين » . وراجع : مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 180 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 210 ، ح 923 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « فيربح فيه قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 949 ، ح 18640 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 132 ، ح 24299 ؛ وج 23 ، ص 191 ، ح 29349 . ( 8 ) . في « بس ، جد » : « الحنّاط » . والحكم هذا ، هو الحكم بن أيْمَن ، وصفه النجاشي بالحنّاط ، والبرقي والشيخ الطوسي بالخيّاط . راجع : رجال النجاشي ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ رجال البرقي ، ص 38 ؛ رجال الطوسي ، ص 185 ، الرقم 2250 .